السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابْنُ عَبْدَانَ أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ أَحْمَدَ الشِّيْرَازِيُّ ** عن القاضي أبو بكر أحمد بن محمود بن خرزاذ عن موسى بن إسحاق القاضي عن إبراهيم بن محمد، يعني الشافعي عن داود عن عمرو عن ابن عباس رضي الله عنه: من صلى الفريضة ثم أراد أن يصلي بعدها فليتقدم أو ليكلم أحدا
٣٠٩٣- أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ عَلِيُّ بن أَحمَدَ بن عَبدَانَ، أَخبَرنا القَاضِي أَبو بَكْرٍ أَحمَدُ بن مَحْمُودِ بن خُرَّزَاذَ، حَدَّثنا مُوسَى بن إِسْحَاقَ القَاضِي، حَدَّثنا إِبرَاهِيمُ بن مُحَمَّدٍ، يَعْنِي الشَّافِعِيَّ، حَدَّثنا دَاوُدُ، عَن عَمْرٍو قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضيَ الله عَنه: مَنْ صَلَّى الفَرِيضَةَ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَهَا فَلْيَتَقَدَّمْ أَوْ لِيُكَلِّمْ أَحَدًا.