المنتقى لابن الجارود

نسخ متطابقة النص · ٣ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المنتقى لابن الجارود
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
محمد بن يحيى عن أبو الوليد عن ليث عن Yazid bin Abi Habib عن 'Ata' bin Abi Rabah

٥٧٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: ثَنَا لَيْثٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْأَصْنَامَ وَالْمَيْتَةَ وَالْخِنْزِيرَ» ، فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ: فَكَيْفَ تَرَى فِي شُحُومِ الْمَيْتَةِ تُدْهَنُ بِهِ الْجُلُودُ وَالسُّفُنُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهِ النَّاسُ؟ فَقَالَ: «§حَرَامٌ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ لَمَّا حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ أَجْمَلُوهَا فَبَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ»

المنتقى لابن الجارود ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
محمد بن يحيى عن أبو الوليد عن ليث عن Yazid bin Abi Habib عن 'Ata' bin Abi Rabah

٥٧٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا لَيْثٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالأَصْنَامَ وَالْمَيْتَةَ وَالْخِنْزِيرَ ، فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ : فَكَيْفَ تَرَى فِي شُحُومِ الْمَيْتَةِ تُدْهَنُ بِهِ الْجُلُودُ وَالسُّفُنُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهِ النَّاسُ ؟ فَقَالَ : حَرَامٌ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ لَمَّا حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ أَجْمَلُوهَا فَبَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ.

المنتقى لابن الجارود ط- أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
محمد بن يحيى عن أبو الوليد عن ليث عن Yazid bin Abi Habib عن 'Ata' bin Abi Rabah

٥٨٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالأَصْنَامِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ، فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ: فَكَيْفَ تَرَى فِي شُحُومِ الْمَيْتَةِ تُدْهَنُ بِهِ الْجُلُودُ وَالسُّفُنُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهِ النَّاسُ؟ فَقَالَ: حَرَامٌ قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ لَمَّا حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ أَجْمَلُوهَا فَبَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.