السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
وكيع عن سفيان عن جابر عن عطاء عن ابن عباس عن لا بأس أن يأخذ الرجل من مكاتبه عروضا.١٠/٣٣٥ - باب: لا تجوز هبة المكاتب حتى يبتدئها بإذن السيد
٢١٧٤٦- قَالَ: وَحَدَّثنا وَكِيعٌ، عَن سُفيَانَ، عَن جَابِرٍ، عَن عَطَاءٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضيَ الله عَنهمَا قَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلَ مِنْ مُكَاتَبِهِ عُرُوضًا.١٠/٣٣٥ - باب: لاَ تَجُوزُ هِبَةُ المُكَاتَبِ حَتَّى يَبْتَدِئَهَا بِإِذْنِ السَّيِّدِ.