السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:أبو بكر عن Yahya bin Aadm bin Sulaiman عن مغيرة عن إبراهيم عن يضمن ثمنه لصاحبه بقيمة عدل يوم أعتقه
الإسناد 2:أبو بكر عن Yahya bin Aadm bin Sulaiman عن مغيرة عن الشعبي، في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه عن يضمن ثمنه لصاحبه بقيمة عدل يوم أعتقه
٢١٣٧٨- وَبِإِسْنَادِهِ: حَدَّثنا أَبو بَكْرٍ، حَدَّثنا يَحيَى بن آدَمَ، عَن مُغِيرَةَ، عَن إِبرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ، فِي العَبدِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، قَالاَ: يَضْمَنُ ثَمَنَهُ لِصَاحِبِهِ بِقِيمَةِ عَدْلٍ يَوْمَ أَعْتَقَهُ.١٠/٢٧٦ - باب: مَنْ قَالَ: يَكُونُ حُرًّا يَوْمَ تَكَلَّمَ بِالعِتْقِ.