السنن الكبري للبيهقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو طاهر الفقيه عن أبو بكر القطان عن أحمد بن يوسف عن عبد الرزاق عن معمر عن همّام بن منبِّه عن أبو هريرة الدوسي

٢١٢٦٠- وَقَدْ أَخبَرنا أَبو طَاهِرٍ الفَقِيهُ، أَنبَأَنا أَبو بَكْرٍ القَطَّانُ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن يُوسُفَ، حَدَّثنا عَبدُ الرَّزَّاقِ، أَنبَأَنا مَعْمَرٌ، عَن هَمَّامِ بن مُنَبِّهٍ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: و قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: إِذَا أُكْرِهَ الاِثْنَانِ عَلَى اليَمِينِ فَاسْتَحَبَّاهَا فَأَسْهِمْ بَيْنَهُمَا. وَبِهَذَا اللَّفْظِ رَوَاهُ أَحمَدُ بن حَنْبَلٍ، وَجَمَاعَةٌ، عَن عَبدِ الرَّزَّاقِ، إِلاَّ أَنَّ فِي رِوَايَةِ أَحمَدَ: إِذَا أُكْرِهَ الاِثْنَانِ اليَمِينِ وَاسْتَحَبَّاهَا، فَيَسْتَهِمَا عَلَيْهَا يَعْنِي، والله أَعلَم: كَرِهَاهَا، أَوِ اسْتَحَبَّاهَا، فَفِي الحَالَيْنِ جَمِيعًا يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا. ورَواه أَبو بَكْرِ بن يَحيَى بن النَّضْرِ، عَن أَبِيهِ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: إِذَا كَرِهَ الاِثْنَانِ اليَمِينَ أَوِ اسْتَحَبَّاهَا اسْتَهَمَا عَلَيْهِا.١٠/٢٥٥

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.