٢٠٩٥٠- أَخبَرنا أَبو سَعْدٍ المَالِينِيُّ، أَنبَأَنا أَبو أَحمَدَ بن عَدِيٍّ الحَافِظُ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن عَلِيِّ بن الجَارُودِ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِبرَاهِيمَ البُوشَنْجِيُّ، حَدَّثنا يَعقُوبُ بن إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عَبدُ اللهِ بن سَوَّارٍ العَنْبَرِيُّ، قَالَ: شَهِدَ رَجُلٌ عِنْدَ أَبِي شَهَادَةً، فَرَدَّ شَهَادَتَهُ، فَأَتَاهُ بَعْدُ فَقَالَ: رَدَدْتَ شَهَادَتِي؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: وَلِمَ؟ قَالَ: لأَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَنَاوَلُ أَوْ تُبْغِضُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، قَالَ: مَا أَتَنَاوَلُ إِلاَّ عَمْرَو بن العَاصِ، قَالَ: نَعَمْ، أَمَا إِنِّي أَزِيدُكَ حَبْسًا حَتَّى تُحْدِثَ تَوْبَةً.١٠/٢٠٩ - باب: الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الفِقْهِ يُسْأَلُ، عَن الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الحَدِيثِ فَيَقُولُ: كُفُّوا عَن حَدِيثِهِ، لأَنَّهُ يَغْلَطُ أَوْ يُحَدِّثُ بِمَا لَمْ يَسْمَعْ، أَوْ أَنَّهُ لاَ يُبْصِرُ الفُتْيَا. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: لَيْسَ هَذَا بِعَدَاوَةٍ، وَلاَ غِيبَةٍ، إِذَا كَانَ يَقُولُهُ لِمَنْ يَخَافُ أَنْ يَتَّبِعَهُ فَيُخْطِئَ بِاتِّبَاعِهِ، وَهَذَا مِنْ مَعَانِي الشَّهَادَاتِ.