السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر محمد بن إبراهيم عن أحمد بن عمرو العراقي عن سفيان بن محمد عن علي بن الحسن عن عبد الله بن الوليد عن سفيان عن ابن جريج، وعبد الملك بن أبي سليمان عن 'Ata' bin Abi Rabah عن لا يجوز إلا أربع نسوة في الاستهلال
٢٠٥٧١- أَخبَرنا أَبو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بن إِبرَاهِيمَ، أَنبَأَنا أَبو نَصْرٍ العِرَاقِيُّ، أَنبَأَنا سُفيَانُ بن مُحَمَّدٍ، أَنبَأَنا عَلِيُّ بن الحَسَنِ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن الوَلِيدِ، حَدَّثنا سُفيَانُ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ، وَعَبدِ المَلِكِ بن أَبِي سُلَيْمَانَ، عَن عَطَاءِ بن أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: لاَ يَجُوزُ إِلاَّ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فِي الاِسْتِهْلاَلِ.١٠/١٥١