السنن الكبري للبيهقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الله بن يوسف الأصبهاني عن أبو سعيد بن الأعرابي عن الحسن بن محمد الزعفراني عن Asbat bin Muhammad عن أشعث عن الشعبي عن أتي عمر بن الخطاب بامرأة تزوجت في عدتها فأخذ مهرها فجعله في بيت المال وفرق بينهما عن لا يجتمعان وعاقبهما عن علي

١٥٦٣٧- أَخبَرنا أَبو مُحَمَّدٍ عَبدُ اللهِ بن يُوسُفَ، أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن الأَعْرَابِيِّ، حَدَّثنا الحَسَنُ بن مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، حَدَّثنا أَسْبَاطُ بن مُحَمَّدٍ، حَدَّثنا أَشْعَثُ، عَن الشَّعْبِيِّ قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بن الخَطَّابِ رَضيَ الله عَنه بِامْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا فَأَخَذَ مَهْرَهَا فَجَعَلَهُ فِي بَيْتِ المَالِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَقَالَ: لاَ يَجْتَمِعَانِ وَعَاقَبَهُمَا قَالَ: فَقَالَ عَلِيٌّ رَضيَ الله عَنه: لَيْسَ هَكَذَا وَلَكِنْ هَذِهِ الجَهَالَةَ مِنَ النَّاسِ وَلَكِنْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ تَسْتَكْمِلُ بَقِيَّةَ العِدَّةِ مِنَ الأَوَّلِ ثُمَّ تَسْتَقْبِلُ عِدَّةً أُخْرَى وَجَعَلَ لَهَا عَلِيٌّ رَضيَ الله عَنه المَهْرَ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا قَالَ: فَحَمِدَ اللهَ عُمَرُ رَضيَ الله عَنه وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ رُدُّوا الجَهَالاِتِ إِلَى السُّنَّةِ. ٧/٤٤٢

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.