السنن الكبري للبيهقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري عن إسماعيل بن محمد الصفار عن أحمد بن منصور عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة، أن أبا ذر عن يوقف المؤلي بعد انقضاء المدة
الإسناد 2:أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري عن إسماعيل بن محمد الصفار عن أحمد بن منصور عن عبد الرزاق عن معمر عن عائشة عن يوقف المؤلي بعد انقضاء المدة

١٥٣١٦- وَأَخبَرنا أَبو مُحَمَّدٍ عَبدُ اللهِ بن يَحيَى بن عَبدِ الجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ، بِبَغْدَادَ، أَخبَرنا إِسماعِيلُ بن مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن مَنْصُورٍ، حَدَّثنا عَبدُ الرَّزَّاقِ، أَخبَرنا مَعْمَرٌ، عَن قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا ذَرٍّ، وَعَائِشَةَ رَضيَ الله عَنهمَا قَالاَ: يُوقَفُ المُؤْلِي بَعْدَ انْقِضَاءِ المُدَّةِ، فَإِمَّا أَنْ يُفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ. ٧/٣٧٨

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.