السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري عن إسماعيل بن محمد الصفار عن أحمد بن منصور عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة، أن أبا ذر عن يوقف المؤلي بعد انقضاء المدة
الإسناد 2:أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري عن إسماعيل بن محمد الصفار عن أحمد بن منصور عن عبد الرزاق عن معمر عن عائشة عن يوقف المؤلي بعد انقضاء المدة
١٥٣١٦- وَأَخبَرنا أَبو مُحَمَّدٍ عَبدُ اللهِ بن يَحيَى بن عَبدِ الجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ، بِبَغْدَادَ، أَخبَرنا إِسماعِيلُ بن مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن مَنْصُورٍ، حَدَّثنا عَبدُ الرَّزَّاقِ، أَخبَرنا مَعْمَرٌ، عَن قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا ذَرٍّ، وَعَائِشَةَ رَضيَ الله عَنهمَا قَالاَ: يُوقَفُ المُؤْلِي بَعْدَ انْقِضَاءِ المُدَّةِ، فَإِمَّا أَنْ يُفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ. ٧/٣٧٨