السنن الكبري للبيهقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:عبد القاهر بن طَاهِر بن مُحَمَّد التَّمِيمِي الإِمَام الْكَبِير الْأُسْتَاذ أَبُو مَنْصُور الْبَغْدَادِيّ عن أبو عمرو بن نجيد عن أبو مسلم عن الأنصاري عن أشعث عن الحسن، في الحرام إن نوى يمينا فيمين، وإن نوى طلاقا فطلاق
الإسناد 2:أبو القاسم عبد الرحمن بن علي بن حمدان عن أبو عمرو بن نجيد عن أبو مسلم عن الأنصاري عن أشعث عن الحسن، في الحرام إن نوى يمينا فيمين، وإن نوى طلاقا فطلاق

١٥١٦٥- أَخبَرنا أَبو مَنْصُورٍ عَبدُ القَاهِرِ بن طَاهِرٍ الإِمَامُ، وَأَبو القَاسِمِ عَبدُ الرَّحمَنِ بن عَلِيِّ بن حَمْدَانَ قَالاَ: أَخبَرنا أَبو عَمْرِو بن نُجَيْدٍ، أَخبَرنا أَبو مُسْلِمٍ، حَدَّثنا الأَنصَارِيُّ، حَدَّثنا أَشْعَثُ، عَن الحَسَنِ، فِي الحَرَامِ إِنْ نَوَى يَمِينًا فَيَمِينٌ، وَإِنْ نَوَى طَلاَقًا فَطَلاَقٌ. ٧/٣٥١

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.