السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الله بن يوسف الأصبهاني عن أبو سعيد بن الأعرابي عن الحسن بن محمد الزعفراني عن Asbat bin Muhammad عن مطرف عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي في رجل وهب امرأته لأهلها عن إن قبلوها فهي تطليقة بائنة وإن ردوها فهي واحدة وهو أملك برجعتها
١٥١٤٩- وَأَخبَرنا أَبو مُحَمَّدٍ عَبدُ اللهِ بن يُوسُفَ الأَصْبَهَانِيُّ، أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن الأَعْرَابِيِّ، حَدَّثنا الحَسَنُ بن مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، حَدَّثنا أَسْبَاطُ بن مُحَمَّدٍ، حَدَّثنا مُطَرِّفٌ، عَن الحَكَمِ، عَن يَحيَى بن الجَزَّارِ، عَن عَلِيٍّ رَضيَ الله عَنه فِي رَجُلٍ وَهَبَ امْرَأَتَهُ لأَهْلِهَا فَقَالَ: إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ وَإِنْ رَدُّوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا. ٧/٣٤٨