السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:أبو زكريا المزكي عن أبو العباس الأصم عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن ابن وهب عن يونس عن نافع، أن عبد الله بن عمر
الإسناد 2:أبو بكر بن الحسن عن أبو العباس الأصم عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن ابن وهب عن يونس عن نافع، أن عبد الله بن عمر
١٤٥٧٩- أَخبَرنا أَبو زَكَرِيَّا بن أَبِي إِسْحَاقَ، وَأَبو بَكْرِ بن الحَسَنِ، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ الأَصَمُّ، أَخبَرنا مُحَمَّدُ بن عَبدِ اللهِ بن عَبدِ الحَكَمِ، أَخبَرنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَن نَافِعٍ، أَنَّ عَبدَ اللهِ بن عُمَرَ، قَالَ: لاَ يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَقَعَ عَلَى المَرْأَةِ حَتَّى يُقَدِّمَ إِلَيْهَا شَيْئًا مِنْ مَالِهِ مَا رَضِيَتْ بِهِ مِنْ كِسْوَةٍ أَو عَطَاءٍ. ٧/٢٥٣