السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو عبد الله عن أبو الوليد عن al-Hasan bin Shqyq bin Muhammad عن حميد بن قتيبة عن ابن أبي مريم عن يحيى بن أيوب عن عقيل عن ابن شهاب، وسئل عن رجل وطئ أم امرأته عن علي بن أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف،
١٤٠٧٧- أَنْبَأَنِي أَبو عَبدِ اللهِ، حَدَّثنا أَبو الوَلِيدِ، حَدَّثنا الحَسَنُ بن سُفيَانَ، حَدَّثنا حُمَيْدُ بن قُتَيبة، حَدَّثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنِي يَحيَى بن أَيُّوبَ، عَن عُقَيْلٍ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، وَسُئِلَ عَن رَجُلٍ وَطِئَ أُمَّ امْرَأَتِهِ قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بن أَبِي طَالِبٍ رَضيَ الله عَنه: لاَ يُحَرِّمُ الحَرَامُ من الحَلاَلَ. ٧/١٦٨