السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Abu Bakr bin 'Abdur Rahman عن علي بن عمر عن أبو بكر النيسابوري عن أحمد بن منصور عن يزيد بن أبي حكيم عن سفيان عن Jwybr bin Sa'id al-Azdy Abu عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي عن لا نكاح إلا بإذن ولي
١٣٧٦٣- وَأَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن الحَارِثِ، أَخبَرنا عَلِيُّ بن عُمَرَ، حَدَّثنا أَبو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن مَنْصُورٍ، حَدَّثنا يَزِيدُ بن أَبِي حَكِيمٍ، حَدَّثنا سُفيَانُ، عَن جُوَيْبِرٍ، عَن الضَّحَّاكِ، عَن النَّزَّالِ بن سَبْرَةَ، عَن عَلِيٍّ رَضيَ الله عَنه، قَالَ: لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِإِذْنِ وَلِيٍّ، فَمَنْ نَكَحَ أَوْ أُنْكِحَ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيٍّ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ. وَرُوِّينَا عَن عَلِيٍّ رَضيَ الله عَنه أَنَّهُ أَجَازَ إِنْكَاحَ الخَالِ أَوِ الأُمِّ. ٧/١١١