السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن أبو الأزهر عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، وابن طاووس عن أبيه عن إذا أوصى الرجل بشيء يكون عليه واجبا
١٢٧٢٦- قَالَ: وَحَدَّثنا أَبو بَكْرٍ، حَدَّثنا أَبو الأَزْهَرِ، حَدَّثنا عَبدُ الرَّزَّاقِ، أَخبَرنا مَعْمَرٌ، عَن الزُّهْرِيِّ، وَابْنِ طَاوُوسٍ، عَن أَبِيهِ قَالَ: إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِشَيْءٍ يَكُونُ عَلَيْهِ وَاجِبًا؛ حَجٍّ أَوْ كَفَّارَةِ يَمِينٍ أَوْ ظِهَارٌ، فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ المَالِ.٦/٢٧٤