١٢٤٥٥- أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن نَصْرٍ (ح) وَأَخبَرنا أَبو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بن إِبرَاهِيمَ الفَارِسِيُّ، أَخبَرنا إِسماعِيلُ بن أَحمَدَ الخَلاَّلِيُّ، حَدَّثنا أَبو يَعْلَى، قَالاَ: حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن بَكَّارٍ، حَدَّثنا عَبدُ الرَّحمَنِ بن عَبدِ اللهِ بن ذَكْوَانَ، عَن أَبِيهِ، عَن خَارِجَةَ بن زَيْدِ بن ثَابِتٍ الأَنصَارِيِّ، عَن أَبِيهِ، أَنَّ مَعَانِيَ هَذِهِ الفَرَائِضِ وَأُصُولَهَا عَن زَيْدِ بن ثَابِتٍ، وَأَمَّا التَّفْسِيرُ فَتَفْسِيرُ أَبِي الزِّنَادِ عَلَى مَعَانِي زَيْدِ بن ثَابِتٍ، قَالَ: وَمِيرَاثُ الإِخْوَةِ لِلأُمِّ أَنَّهُمْ لاَ يَرِثُونَ مَعَ الوَلَدِ، وَلاَ مَعَ وَلَدِ الاِبْنِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى شَيْئًا، وَلاَ مَعَ الأَبِ، وَلاَ مَعَ الجَدِّ أَبِ الأَبِ شَيْئًا، وَهُمْ فِي كُلِّ مَا سِوَى ذَلِكَ يُفْرَضُ لِلْوَاحِدِ مِنْهُمُ السُّدُسَ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، فَإِنْ كَانُوا اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا ذُكُورًا أَوْ إِنَاثًا فُرِضَ لَهُمُ الثُّلُثُ يَقْتَسِمُونَهُ بِالسَّوَاءِ.٦/٢٣١