١١٧٨٤- أَخبَرنا أَبو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخبَرنا أَبو مُحَمَّدِ بن شَوْذَبٍ الوَاسِطِيُّ بِهَا، حَدَّثنا شُعَيْبُ بن أَيُّوبَ، حَدَّثنا مُعَاوِيَةُ بن هِشَامٍ القَصَّارُ، وَقَبِيصَةُ بن عُقْبَةَ، عَن سُفيَانَ، عَن أَبِي حَصِينٍ، عَن عُمَيْرِ بن سَعِيدٍ، عَن عَلِيٍّ رَضيَ الله عَنه، قَالَ: مَا مِنْ صَاحِبِ حَدٍّ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدٌّ فِي نَفْسِي عَلَيْهِ شَيْءٌ إِلاَّ صَاحِبَ الخَمْرِ، لَوْ مَاتَ لَوَدَيْتُهُ؛ لأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ لَمْ يَسُنَّهُ. أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ في «الصحيح» مِنْ حَدِيثِ سُفيَانَ الثَّوْرِيِّ وَإِنَّمَا أَرَادَ لَمْ يَسُنَّ مَا وَرَاءَ الأَرْبَعِينَ إِلَى الثَّمَانِينَ، وَهُوَ مَا زَادُوا عَلَى حَدِّهِ عَلَى وَجْهِ التَّعْزِيرِ، وَأَمَّا الأَرْبَعُونَ بِالجَرِيدِ وَالنِّعَالِ وَأَطْرَافِ الثِّيَابِ فَهُوَ حَدٌّ ثَابِتٌ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ.٦/١٢٣