السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
مالك أنه سأل ابن شهاب عن بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل عن لا بأس بذلك
١١٢١١- قَالَ: وَحَدَّثنا مَالِكٌ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَن بَيْعِ الحَيَوَانِ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ.٦/٢٢