السنن الكبري للبيهقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
مالك أنه سأل ابن شهاب عن بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل عن لا بأس بذلك

١١٢١١- قَالَ: وَحَدَّثنا مَالِكٌ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَن بَيْعِ الحَيَوَانِ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ.٦/٢٢

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.