السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر الأردستاني عن أحمد بن عمرو العراقي عن سفيان بن محمد عن علي بن الحسن عن عبد الله بن الوليد عن سفيان عن ليث عن مجاهد عن عبد الله بن عمر العدوي
١٠٩٠٣- أَخبَرنا أَبو بَكْرٍ الأَرْدَسْتَانِيُّ، حَدَّثنا أَبو نَصْرٍ العِرَاقِيُّ، حَدَّثنا سُفيَانُ بن مُحَمَّدٍ، حَدَّثنا عَلِيُّ بن الحَسَنِ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن الوَلِيدِ، حَدَّثنا سُفيَانُ، حَدَّثنا لَّيْثُ، عَن مُجَاهِدٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَجُلاً بَاعَ مِنْ رَجُلٍ سَرْجًا وَلَمْ يَنْقُدْ ثَمَنَهُ، فَأَرَادَ صَاحِبُ السَّرْجِ الَّذِي اشْتَرَاهُ أَنْ يَبِيعَهُ فَأَرَادَ الَّذِي بَاعَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِدُونِ مَا بَاعَهُ مِنْهُ، فَسئلَ عَن ذَلِكَ ابْنَ عُمَرَ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَلَعَلَّهُ لَوْ بَاعَهُ مِنْ غَيْرِهِ بَاعَهُ بِذَلِكَ الثَّمَنِ أَوْ أَنْقَصَ.٥/٣٣١