١٠٨٦٥- وَبِهَذَا الإِسْنَادِ، حَدَّثنا مَالِكٌ، عَن نَافِعٍ، عَن عَبدِ اللهِ بن عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بن الخَطَّابِ رَضيَ الله عَنه، قَالَ: مَنْ بَاعَ عَبدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ، وَغَيْرُهُ عَن نَافِعٍ. أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَلِيٍّ الحُسَيْنَ بن عَلِيٍّ الحَافِظَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا حَامِدٍ أَحمَدَ بن مُحَمَّدِ بن الحَسَنِ، يَقُولُ: سَأَلْتُ مُسْلِمَ بن الحَجَّاجِ ، عَن اخْتِلاَفِ سَالِمٍ، وَنَافِعٍ فِي قِصَّةِ العَبدِ، قَالَ: القَوْلُ مَا قَالَ نَافِعٌ وَإِنْ كَانَ سَالِمٌ أَحْفَظَ مِنْهُ. وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَلِيٍّ، يَقُولُ: سَأَلْتُ أَبَا عَبدِ الرَّحمَنِ النَّسَائِيَّ عَن حَدِيثِ سَالِمٍ، وَنَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ فِي قِصَّةِ العَبدِ وَالنَّخْلِ، فَقَالَ: القَوْلُ مَا قَالَ نَافِعٌ وَإِنْ كَانَ سَالِمٌ أَحْفَظَ مِنْهُ. وَرَأَيْتُ فِي كِتَابِ العِلَلِ لأَبِي عِيسَى التِّرْمِذِيِّ، عَن أَبِي عِيسَى، قَالَ: سَأَلْتُ عَنْهُ مُحَمَّدًا يَعْنِي البُخَارِيَّ ، فَقَالَ: إِنَّ نَافِعًا يُخَالِفُ سَالِمًا فِي أَحَادِيثَ وَهَذَا مِنْ تِلْكَ الأَحَادِيثِ وَكَأَنَّهُ رَأَى الحَدِيثَيْنِ صَحِيحَيْنِ وَأَنَّهُ يحْتَمَلُ عَنْهُمَا جَمِيعًا. قَالَ: وَقَدْ رُووا هَذَا الحَدِيثُ عَن عُبَيدِ اللهِ بن أَبِي جَعْفَرٍ وَغَيْرِهِ. قَالَ الشَّيْخُ: أَمَّا الرِّوَايَةُ فِيهِ عَن عُبَيدِ اللهِ بن أَبِي جَعْفَرٍ فَإِنَّهَا عَنْهُ، عَن بُكَيْرِ بن الأَشَجِّ، عَن نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ بِخِلاَفِ هَذَا اللَّفْظِ.٥/٣٢٤