السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:الشافعي عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: أن ابن مسعود: حكم في اليربوع بجفر أو جفرة
الإسناد 2:الشيخ: وهاتان الروايتان عن ابن مسعود مرسلتان, وإحداهما تؤكد الأخرى
٩٩٧٨- وَبِإِسْنَادِهِ، أَخبَرنا الشَّافِعِيُّ، أَخبَرنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَن ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَن مُجَاهِدٍ: أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ: حَكَمَ فِي اليَرْبُوعِ بِجَفْرٍ أَوْ جَفْرَةٍ. قَالَ الشَّيْخُ: وَهَاتَانِ الرِّوَايَتَانِ، عَن ابْنِ مَسْعُودٍ رَضيَ الله عَنه مُرْسَلَتَانِ, وَإِحْدَاهُمَا تُؤَكِّدُ الأُخْرَى.٥/١٨٤