السنن الكبري للبيهقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر محمد بن أحمد بن زكريا عن أبو طاهر عن جدي محمد بن إسحاق بن خزيمة عن 'Ali bin Hujr bin Iyas bin Maqatil عن Ja'far bin Abi Kathir Shykh عن حميد، أنه سأل الحسن عن امرأة قدمت معتمرة فطافت بالبيت والصفا والمروة فوقع عليها زوجها قبل أن تقصر عن لتهدي هديا بعيرا أو بقرة عن حميد عن بكر ابن عبد الله أن ابن عباس سئل عن إنها لشبقة عن فقيل له: إن المرأة شاهدة عن فسكت, ثم عن لتهدين هديا بعيرا أو بقرةليس من الرواة: ذلك

٩٨٩٦- أَخبَرنا أَبو بَكْرِ مُحَمَّدُ بن أَحمَدَ بن زَكَرِيَّا، أَخبَرنا أَبو طَاهِرٍ، حَدَّثنا جَدِّي مُحَمَّدُ بن إِسْحَاقَ بن خُزَيْمَةَ، حَدَّثنا عَلِيُّ بن حُجْرٍ، حَدَّثنا إِسماعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثنا حُمَيْدٌ، أَنَّهُ سَأَلَ الحَسَنَ، عَن امْرَأَةٍ قَدِمَتْ مُعْتَمِرَةً فَطَافَتْ بِالبَيْتِ وَالصَّفَا وَالمَرْوَةِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تُقَصِّرَ، قَالَ: لِتُهْدِي هَدْيًا بَعِيرًا أَوْ بَقَرَةً قَالَ حُمَيْدٌ: وَذَكَرَ بكرُ ابْنُ عَبدِ اللهِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَن ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّهَا لَشَبِقَةٌ، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ المَرْأَةَ شَاهِدَةٌ، قَالَ: فَسَكَتَ, ثُمَّ قَالَ: لِتُهْدِيَنَّ هَدْيًا بَعِيرًا أَوْ بَقَرَةً.٥/١٧٢

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.