السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو زكريا المزكي عن أبو العباس عن الربيع عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول
٧٤٣٠- وَأَخبَرنا أَبو زَكَرِيَّا بن أَبِي إِسْحَاقَ، فِي آخَرِينَ قَالُوا: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخبَرنا الشَّافِعِيُّ، أَخبَرنا مَالِكٌ، عَن نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لاَ تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ.٤/١٠٩