السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن الحسن بن فورك الأستاذ أبو بكر الأصبهاني الفقيه المتكلم النحوي الأصولي عن عبد الله بن جعفر عن يونس بن حبيب عن أبو داود عن هشام عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري
٥٣٥٣- أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن فُورَكَ، أَخبَرنا عَبدُ اللهِ بن جَعْفَرٍ، حَدَّثنا يُونُسُ بن حَبِيبٍ، حَدَّثنا أَبو دَاوُدَ، حَدَّثنا هِشَامٌ، عَن قَتَادَةَ، عَن أَبِي نَضْرَةَ، عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: إِذَا كَانُوا ثَلاَثَةً فِي سَفَرٍ فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ، وَأَحَقُّهُمْ بِالإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذِ بن هِشَامٍ عَن أَبِيهِ. ٣/١١٩ بَاب البَيَانِ أَنَّهُ إِنَّمَا قِيلَ: يَؤُمُّهُمْ أَقْرَؤُهُمْ. إِنَّ مَنْ مَضَى مِنَ الأَئِمَّةِ كَانُوا يُسْلِمُونَ كِبَارًا فَيَتَفَقَّهُونَ قَبْلَ أَنْ يَقْرَءوا أو مَعَ القِرَاءَةِ.