السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان عن حمزة بن محمد بن العباس عن العباس بن محمد الدوري عن محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة عن ينبغي للمرأة إذا كانت عاقلة أن تتخذ خرقة
٤١٨٩- أَخبَرنا أَبو عَلِيٍّ الحَسَنُ بن أَحمَدَ بن إِبرَاهِيمَ بن شَاذَانَ بِبَغْدَادَ، أَخبَرنا حَمْزَةُ بن مُحَمَّدِ بن العَبَّاسٍ، حَدَّثنا العَبَّاسِ بن مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن مُصْعَبٍ، حَدَّثنا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثنا عَبدُ الرَّحمَنِ بن القَاسِمِ، عَن أَبِيهِ، عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ عَاقِلَةً أَنْ تَتَّخِذَ خِرْقَةً، فَإِذَا جَامَعَهَا زَوْجُهَا نَاوَلَتْهُ فَيَمْسَحُ عَنْهُ، ثُمَّ تَمْسَحُ عَنْهَا، فَيُصَلِّيَانِ فِي ثَوْبِهِمَا ذَلِكَ مَا لَمْ تُصِبْهُ جَنَابَةٌ. ٢/٤١١