السنن الكبري للبيهقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أَبُو عَلِيٍّ الرُّوْذَبَارِيُّ الحُسَيْنُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ مُحَمَّدٍ * عن محمد بن بكر بن داسة، أبو بكر، البَصْرِيّ عن أبو داود عن عبد السلام بن مطهر عن جعفر، يعني ابن سليمان عن علي بن الحكم البناني عن أبي الحسن الجزري عن مقسم عن ابن عباس. عن ابن عباس عن إذا أصابها في الدم فدينار وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار

١٥٤٢- أَخبَرناهُ أَبو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن دَاسَةَ، أَخبَرنا أَبو دَاوُدَ، حَدَّثنا عَبدُ السَّلاَمِ بن مُطَهَّرٍ، حَدَّثنا جَعْفَرٌ، يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ، عَن عَلِيِّ بن الحَكَمِ البُنَانِيِّ، عَن أَبِي الحَسَنِ الجَزَرِيِّ، عَن مِقْسَمٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِذَا أَصَابَهَا فِي الدَّمِ فَدِينَارٌ وَإِذَا أَصَابَهَا فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دِينَارٍ.١/٣١٨

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.