١٠٩٠- وأَخبَرنا أَبو الحَسَنِ بن عَبدَانَ، أَخبَرنا أَحمَدُ بن عُبَيدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثنا عَبَّاسُ بن الفَضْلِ الأَسْفَاطِيُّ، حَدَّثنا أَبو الوَلِيدِ، حَدَّثنا حَمَّادُ بن سَلَمَةَ، عَن عَطَاءِ بن السَّائِبِ، عَن زَاذَانَ، عَن عَلِيٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، قَالَ: مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنْ جَسَدِهِ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلْهَا فُعِلَ بِهَا مَنِ النَّارِ كَذَا وَكَذَا. قَالَ عَلِيٌّ: فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ شَعْرِي.١/٢٢٧ فَهَذَا الحَدِيثُ وَمَا وَرَدَ فِي مَعْنَاهُ يُوجِبُ غُسْلَ الصَّحِيحِ مَنْهُ، وَالكِتَابُ يُوجِبُ التَّيَمُّمَ لِمَا لاَ يُقْدَرُ عَلَى غَسْلِهِ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ. وَظَاهِرُ الكِتَابِ يَدُلُّ عَلَى اسْتِعْمَالِ مَا يَجِدُ مِنَ المَاءِ، ثُمَّ الرُّجُوعُ إِلَى التَّيَمُّمِ إِذَا لَمْ يَجِدْهُ، وَقَدْ رُوِيَ عَن إِسْحَاقَ، عَن عِيسَى بن يُونُسَ، عَن عَبدَةَ بن أَبِي لُبَابَةَ وَيُذْكَرُ عَن عَبدَةَ بن أَبِي لُبَابَةَ أَنَّهُ قَالَ: يَتَوَضَّأُ وَيَتَيَمَّمُ فِي الجُنُبِ لاَ يَجِدُ مِنَ المَاءِ إِلاَّ قَدْرَ مَا يَتَوَضَّأُ وَكَذَا، قَالَ مَعْمَرُ بن رَاشِدٍ وَكَانَ الحَسَنُ وَالزُّهْرِيُّ يَقُولاَنِ يَتَيَمَّمُ فقط.١/٢٢٧