السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أَبُو عَلِيٍّ الرُّوْذَبَارِيُّ الحُسَيْنُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ مُحَمَّدٍ * عن محمد بن بكر بن داسة، أبو بكر، البَصْرِيّ عن أبو داود عن قتيبة بن سعيد عن أيوب بن جابر عن عبد الله بن عصمة عن عبد الله بن عمر عن كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبع مرار، وغسل الثوب من البول سبع مرار، فلم يزل
٨٦٤- أَخبَرنا أَبو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن دَاسَةَ، حَدَّثنا أَبو دَاوُدَ، حَدَّثنا قُتَيْبَةُ بن سَعِيدٍ، حَدَّثنا أَيُّوبُ بن جَابِرٍ، عَن عَبدِ اللهِ بن عِصْمَةَ، عَن عَبدِ اللهِ بن عُمَرَ، قَالَ: كَانَتِ الصَّلاَةُ خَمْسِينَ، وَالغُسْلُ مِنَ الجَنَابَةِ سَبْعَ مِرَارٍ، وَغَسْلُ الثَّوْبِ مِنَ البَوْلِ سَبْعَ مِرَارٍ، فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ يَسْأَلُ حَتَّى جَعَلَ الصَّلاَةَ خَمْسًا، وَغُسْلَ الجَنَابَةِ مَرَّةً، وَغَسْلَ الثَّوْبِ مِنَ البَوْلِ مَرَّةً. قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا حُكِيَ عَنْهُ: فَأَمَّا مَا رُوِيَ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ فَبُلُّوا الشَّعْرَ وَأَنْقُوا البَشَرَةَ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِثَابِتٍ يَعْنِي مَا.١/١٧٩