السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
وبهذا الإسناد عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سألوا سعيد بن المسيب عن الرجل يغتسل من الجنابة أيكفيه ذلك من الوضوء عن نعم وليغسل قدميه
٨٦٠- وَبِهَذَا الإِسْنَادِ، حَدَّثنا سُفيَانُ بن عُيَيْنَةَ، عَن يَحيَى بن سَعِيدٍ، قَالَ: سَأَلُوا سَعِيدَ بن المُسَيَّبِ، عَن الرَّجُلِ يَغْتسِلُ مِنَ الجَنَابَةِ أَيَكْفِيهِ ذَلِكَ مِنَ الوُضُوءِ؟ قَالَ: نَعَمْ وَلْيَغْسِلْ قَدَمَيْهِ. وَرُوِّينَا، عَن الحَسَنِ البَصْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِي الَّذِي نَسِيَ المَضْمَضَةَ وَالاِسْتِنْشَاقَ فِي الجَنَابَةِ، قَالَ: لاَ يُعِيدُ الصَّلاَةَ.١/١٧٨