الكنى والأسماء للدولابي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة عن يزيد بن أبي خالد عن أبا عون محمد بن عبيد الله عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله في الرجل يوصي بأكثر من الثلث فيجيزه الوارث ثم لا يجيزه بعد موته عن ذاك المكره لا يجوز
١٣٧٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَوْنٍ مُحَمَّدَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِي §الرَّجُلِ يُوصِي بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ فَيُجِيزُهُ الْوَارِثُ ثُمَّ لَا يُجِيزُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ قَالَ: «ذَاكَ الْمُكْرَهُ لَا يَجُوزُ»