مسند الشافعي - ترتيب السندي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن أبي رواد ومسلم بن خالد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة أنه سأل ابن الزبيرعن الرجل يطلق المرأة فيبتها ثم يموت وهي في عدتها عن عبد الله ابن الزبير
٦٨٩- (أخبرنا) : ابْنُ أبي رَوَّادَ ومُسْلمُ بْن خَالدٍ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: - أخْبِرنِي ابْنُ أبِي مُلَيْكَةَ أنَّهُ سَأَلَ ابن الزُّبَيْرِعن الرَّجُل يُطَلّق المرأة فَيَبِتُّها ثُم يموتُ وَهِيَ في عِدَّتِهَا؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّه ابن الزُّبَيْرِ: طَلّقَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بنُ عَوْفٍ ثمامة (وفي نسخة: تماضر بنت الأصبغ) الكلبية فَبَتَّهَا ثُم ماتَ وَهِيَ في عِدَّتِهَا فَوَرَّثَهَا عثْمانُ قَالَ ابن الزُّبَيْرِ: فَأَماَ أَنَا فلا أرى أن تَرِثَ المبتوتةَ.