مسند الشافعي - ترتيب السندي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
مسلم عن ابن جريج عن عطاء عن في شهادة النساء على الشئ لا تجوز فيه أقل من أربع
٦٤٧- (أخبرنا) : مُسْلمٌ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن عَطَاء: - أنَّه قَالَ في شَهَادَةِ النِّسَاءِ عَلَى الشَّئ لاَ تَجُوزُ فيه أقَلّ مِنْ أرْبَعَ.