مسند الشافعي - ترتيب السندي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء عن لا تجوز شهادة النساء لا رجل معهن في أمر النساء أقل من أربع عدول
٦٤٥- (أخبرنا) : مُسْلمُ بْن خَالدٍ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن عَطَاء أَنَّهُ قَالَ: - لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ لاَ رَجُلَ مَعَهُنَّ في أمرِ النِّسَاءِ أقَلّ من أربعٍ عُدُول.