مسند الشافعي - ترتيب السندي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
سفيان عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر عن إذا تبايع المتبايعان كل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار
٥٣٣ - (أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمرَ قَالَ: - إذا تَبَايعَ المتَبَايِعَان كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُماَ بالخيار مِن بَيْعِهِ مَا لَمْ يَتفرقَا أو يكُون بيعِهِما عن خَيارِ قَالَ نافِعٌ: وكانَ ابْنُ عُمرَ إذا ابتَاع البَيْع فأراد أنْ يُوجَبَ البَيْع مشى قَلِيلاً ثم يرْجَعَ.