مسند الشافعي - ترتيب السندي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند الشافعي - ترتيب السندي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
مالك عن نافع عن ابن عمر عن لكل مطلقة متعة إلا التي فرض لها الصداق ولم يمسها فحسبها نصف المهر عن في موضع آخر إلا التي تطلق وقد فرض لها الصداق ولم تمس فحسبها ما فرض لها

١٣- (أخبرنا) : مَالكٌ، عن نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أنَّهُ قال: - لِكُلِّ مُطَلَقَةٍ مُتْعَةٌ إلا الَّتي فُرِضَ لَها الصَّدَاقَ ولَمْ يَمَسَّهاَ فَحَسْبُهاَ نِصْفُ المَهْرِ وذَكَرَ في مَوضِع آخَرَ إلا الَّتي تُطَلِّقُ وقَدْ فُرِضَ لها الصَّدَاقُ ولم تُمَسُّ فَحَسْبُهاَ ما فُرِضَ لَها.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.