حاشية السندي على مسند الإمام أحمد

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن 'Amr bin al-Harith al-Jarshi عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله عن زينب قالتخطبنا

٢٥٨٠٣ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ عَنِ ابْنِ أَخِي زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زَيْنَبَ قَالَتْخَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَتْ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ رَجُلًا خَفِيفَ ذَاتِ الْيَدِ فَقُلْتُ لَهُ سَلْ لِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُجْزِئُ عَنِّي مِنْ الصَّدَقَةِ النَّفَقَةُ عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَامٍ فِي حِجْرِي قَالَتْ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُلْقِيَتْ عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ فَقَالَ اذْهَبِي أَنْتِ فَاسْأَلِيهِ قَالَتْ فَانْطَلَقْتُ فَانْتَهَيْتُ إِلَى بَابِهِ فَإِذَا عَلَيْهِ امْرَأَةٌ مِنْ الْأَنْصَارِ اسْمُهَا زَيْنَبُ حَاجَتِي حَاجَتُهَا قَالَتْ فَخَرَجَ عَلَيْنَا بِلَالٌ قَالَتْ فَقُلْنَا لَهُ سَلْ لَنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُجْزِئُ عَنَّا مِنْ الصَّدَقَةِ النَّفَقَةُ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَأَيْتَامٍ فِي حُجُورِنَا قَالَتْ فَدَخَلَ عَلَيْهِ بِلَالٌ فَقَالَ عَلَى الْبَابِ زَيْنَبُ فَقَالَ أَيُّ الزَّيَانِبِ قَالَ فَقَالَ زَيْنَبُ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ وَزَيْنَبُ امْرَأَةٌ مِنْ الْأَنْصَارِ تَسْأَلَانِكَ عَنْ النَّفَقَةِ عَلَى أَزْوَاجِهِمَا وَأَيْتَامٍ فِي حُجُورِهِمَا أَيُجْزِئُ ذَلِكَ عَنْهُمَا مِنْ الصَّدَقَةِ قَالَتْ فَخَرَجَ إِلَيْنَا فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ >٢٥٨٠٣> قوله (مِنْ حُلِيِّكُنَّ) أي: ولو مما تحتاجوا إليه من المال: كالحلي (خَفِيفَ ذَاتِ الْيَدِ) أي: قليل المال، فأطلق ذات اليد على المال، لأنه يصاحب اليد. >> قوله (عَنْ زَيْنَبَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَرَّثَ النِّسَاءَ) من التوريث قيل: زينب هذه بنت جحش لا زوجة عبد الله والله تعالى أعلم. (خِطَطَهُنَّ) ضبط بكسر ففتح، أي: بيوتهن، أي: ليس لورثة الزوج إذا مات هو أن يأخذوا من المرأة البيت، ويخرجوها منه بل عليهم أن يخلوها في بيتها، وكان هذا الحكم مخصوصًا بالمهاجرين، وانقضى بانقضائهم والله تعالى أعلم. حديث أم المنذر بنت قيس أنصارية نجارية قيل: اسمها سلمى

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.