٢٥٧٧٣ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَأَرْسَلَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ إِلَى الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ فَسَأَلْتُهَا عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْرَجَتْ لَهُ يَعْنِي إِنَاءً يَكُونُ مُدًّا أَوْ نَحْوَ مُدٍّ وَرُبُعٍ قَالَ سُفْيَانُ كَأَنَّهُ يَذْهَبُ إِلَى الْهَاشِمِيِّ قَالَتْ كُنْتُ أُخْرِجُ لَهُ الْمَاءَ فِي هَذَا فَيَصُبُّ عَلَى يَدَيْهِ ثَلَاثًا وَقَالَ مَرَّةً يَغْسِلُ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا وَيَغْسِلُ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيُمَضْمِضُ ثَلَاثًا وَيَسْتَنْشِقُ ثَلَاثًا وَيَغْسِلُ يَدَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا وَالْيُسْرَى ثَلَاثًا وَيَمْسَحُ بِرَأْسِهِ وَقَالَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ مُقْبِلًا وَمُدْبِرًا ثُمَّ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا قَدْ جَاءَنِي ابْنُ عَمٍّ لَكَ فَسَأَلَنِي وَهُوَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ مَا أَجِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَّا مَسْحَتَيْنِ وَغَسْلَتَيْنِ >٢٥٧٧٣> قوله (إِلَى الْهَاشِمِيِّ) أي: كان المد يرجع إلى المد الهاشمي (مُقْبِلًا وَمُدْبِرًا) تفسير المرتين وهو عند التأمل يرجع إلى استيفاء المرأة لطرفي الشعر، فإن الشعر إذا مسحت عليه باليد وجررت اليد يلتصق طرف منه بالرأس فلا يصيبه المسح إلا بالإدبار ثانيًا إذا تقدم المسح أولا بالإقبال وإن تقدم أولا بالإدبار فلابد أن يكون ثانيًا بالإقبال وبالجملة فهذا لا يدل على التعدد، والله تعالى أعلم.