٢٥٦٣٩ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَتْ لِي امْرَأَةٌ فَتَزَوَّجْتُ عَلَيْهَا امْرَأَةً أُخْرَى فَزَعَمَتْ امْرَأَتِي الْأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتْ امْرَأَتِي الْحُدْثَى إِمْلَاجَةً أَوْ إِمْلَاجَتَيْنِ وَقَالَ مَرَّةً رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَيْنِ فَقَالَ لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ أَوْ قَالَ الرَّضْعَةُ أَوْ الرَّضْعَتَانِ >٢٥٦٣٩> قوله (لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ ... إلخ) من قال بمفهوم هذا رأى أن المحرم ثلاث رضعات والقائل بأن المحرم مطلق الرضاع يجيب بأن هذا قبل نسخ العدد.