٢٥٤٥٦ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ بَيْتِي فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّيْتَ صَلَاةً لَمْ تَكُنْ تُصَلِّيهَا فَقَالَ قَدِمَ عَلَيَّ مَالٌ فَشَغَلَنِي عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ كُنْتُ أَرْكَعُهُمَا بَعْدَ الظُّهْرِ فَصَلَّيْتُهُمَا الْآنَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَنَقْضِيهِمَا إِذَا فَاتَتَا قَالَ لَا >٢٥٤٥٦> قوله (أَفَنَقْضِيهِمَا إِذَا فَاتَتَا) يحتمل أن مرادها السؤال عن وجوب القضاء فلذلك قال: لا وحينئذٍ فيمكن أن يكون القضاء مندوبًا، ويحتمل أن مرادها القضاء مطلقًا فالجواب يفيد أن الرواتب لا تقضى لا وجوبًا ولا ندبًا تمييزًا بينها وبين الفرائض، ويخرج من ذاك سنة الفجر إذا فاتت مع الفرض فقد جاء قضاءها تبعًا للفرض، والله تعالى أعلم.