٢٤٣٤٦ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَقُلْتُ لِعَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَيُّ سَاعَةٍ تُوتِرِينَ لَعَلَّهُ قَالَتْ مَا أُوتِرُ حَتَّى يُؤَذِّنُونَ وَمَا يُؤَذِّنُونَ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ قَالَتْ وَكَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَذِّنَانِ بِلَالٌ وَعَمْرُو ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَذَّنَ عَمْرٌو فَكُلُوا وَاشْرَبُوا فَإِنَّهُ رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ وَإِذَا أَذَّنَ بِلَالٌ فَارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ فَإِنَّ بِلَالًا لَا يُؤَذِّنُ كَذَا قَالَ حَتَّى يُصْبِحَ >٢٤٣٤٦> قوله (مَا أُوتِرُ حَتَّى يُؤَذِّنُونَ) ظاهر هذا الحديث جواز الوتر بعد طلوع الفجر بلا ضرورة، والله تعالى أعلم. (فَإِنَّهُ رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ) أي: فيخطأ في إدراك ٢٠ الفجر، وهذا ظاهر أن الآذن قبل الوقت ما كان إلا عن خطأ، وقد سبق ما يؤيد ذلك نعم المشهور في الأحاديث أن بلالاً كان هو الذي يؤذن قبل الفجر، وسبق أن هذا منه كان خطأ والله تعالى أعلم.