حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
سفيان عن عمرو عن عبد الرحمن بن السائبة عن عبد الرحمن بن سعاد عن أبي أيوب
٢٢٤٣١ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ السَّائِبَةِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سُعَادَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ >٢٢٤٣١> قوله (الْمَاءُ) أي: وجوب الاغتسال (مِنْ الْمَاءِ) من خروج المني لا من مجرد الجماع بلا خروج الماء، وكان هذا في أول الأمر، ثم نسخ بوجوب الاغتسال بمجرد الدخول وقيل: هذا محمول على الاحتلام.