حاشية السندي على مسند الإمام أحمد

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن جعفر عن شعبة عن عروة بن عبد الله الجعفي عن ابن حصبة أو أبي حصبة عن رجلشهد

٢٢٠٣٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْجُعْفِيَّ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ حَصْبَةَ أَوْ أَبِي حَصْبَةَ عَنْ رَجُلٍشَهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ تَدْرُونَ مَا الرَّقُوبُ قَالُوا الَّذِي لَا وَلَدَ لَهُ فَقَالَ الرَّقُوبُ كُلُّ الرَّقُوبِ الرَّقُوبُ كُلُّ الرَّقُوبِ الرَّقُوبُ كُلُّ الرَّقُوبِ الَّذِي لَهُ وَلَدٌ فَمَاتَ وَلَمْ يُقَدِّمْ مِنْهُمْ شَيْئًا قَالَ تَدْرُونَ مَا الصُّعْلُوكُ قَالُوا الَّذِي لَيْسَ لَهُ مَالٌ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّعْلُوكُ كُلُّ الصُّعْلُوكِ الصُّعْلُوكُ كُلُّ الصُّعْلُوكِ الَّذِي لَهُ مَالٌ فَمَاتَ وَلَمْ يُقَدِّمْ مِنْهُ شَيْئًا قَالَ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الصُّرَعَةُ قَالُوا الصَّرِيعُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّرَعَةُ كُلُّ الصُّرَعَةِ الصُّرَعَةُ كُلُّ الصُّرَعَةِ الرَّجُلُ يَغْضَبُ فَيَشْتَدُّ غَضَبُهُ وَيَحْمَرُّ وَجْهُهُ وَيَقْشَعِرُّ شَعَرُهُ فَيَصْرَعُهُ غَضَبُهُ >٢٢٠٣٥> قوله (مَا الرَّقُوبُ) الرقوب بفتح الراء كالصبور (فَمَاتَ) أي: صاحب الولد (منهن) أي: من الولد واسم الولد يشمل الواحد والكثير، والذكور والإناث والضمير بالنظر إلى الإناث تنبيها على أن تقديم الإناث يكفي في الثواب (الصُّعْلُوكُ) بضم الصاد واللام، كالعصفور (مَا الصُّرَعَةُ) بضم صاد وفتح راء المبالغ في صراع الناس، أي: يطرحهم على الأرض، ويقال له: الصريع، كالسكين والمراد أن العبرة لدفع النفس عند قيامها لا لدفع الغير، والمقصود أن هذا هو الممدوح شرعا لا أنه لا يطلق الاسم إلا عليه وقيل: هو من قبيل نفل الاسم، وكذا الكلام في الباقي، والله تعالى أعلم.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.