٢١٨٤٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ وَحَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ وَقَدْ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ لَاثَ النَّاسُ بِهِ فَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحُ أَرْبَعًا >٢١٨٤٣> قوله (رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ) أي: سنة الفجر ( ... ) أي: اجتمعوا حوله فقال منكرًا على من اشتغل بسنة الفجر بعد الإقامة (آلصبحَ) بالمد على الاستفهام للإنكار والنصب بتقدير: أصليت الصبح، أي: فرض (الصُّبْحُ أَرْبَعًا) نصبه على الحال يريد أن المحل بعد الإقامة محل لفرض فمن صلى أربعًا بعدها فقد رأى أن فرض الصبح أربع فلا ينبغي لأحد أن يفعل ذلك لما فيه من شبهة اعتقاد تغيير المشروع.