حاشية السندي على مسند الإمام أحمد

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
وكيع عن المغيرة بن زياد البجلي، أبو هشام، ويقال: أبو هاشم، الموصلي عن عبادة بن نسي عن الأسود بن ثعلبة

٢١٦٣٢ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَعَلَّمْتُ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ الْكِتَابَةَ وَالْقُرْآنَ فَأَهْدَى إِلَيَّ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَوْسًا لَيْسَتْ لِي بِمَالٍ وَأَرْمِي عَنْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنْ سَرَّكَ أَنْ تُطَوَّقَ بِهَا طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا >٢١٦٣٢> قوله (عَلَّمْتُ) من التعليم (لَيْسَتْ) أي: القوس (لِي بِمَالٍ) أي: ما أتخذها مالاً لنفسي، وإنما أجعلها في سبيل الله، فلا ضرر في أخذها (إِنْ سَرَّكَ ... إلخ) ، قيل دليل لمن يقول بحرمة أخذ الأجرة على القرآن أو بكراهته. قلت: الأقرب أنه هدية وليس بأجرة مشروطة في التعليم، ومثله مباح عند الكل، فالحديث منسوخ عندهم، وقال البيهقي: رجال إسناده كلهم معروفون إلا الأسود بن ثعلبة، فإنما لا نحفظ عنه إلا هذا الحديث، وهو حديث مختلف فيه على عبادة يريد فالحديث لا يخلو عن ضعف، والله تعالى أعلم.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.