حاشية السندي على مسند الإمام أحمد

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
هشيم عن منصور عن الحسن عن Htan bin 'Abdullah

٢١٦١٤ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ >٢١٦١٤> قوله (قَدْ جَعَلَ اللَّهُ ... إلخ) ، أي: بين ما وعد به بقوله: {أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً} > النساء: ١٥ > (الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ) قيل تقديره: حد زنى البكر بالبكر (جَلْدُ مِائَةٍ) أي: لكل واحد، وكذا ما بعده فيفهم من مجموع الحديث أنه إذا كان أحدهما بكرًا والثاني ثيِّبًا فللبكر حد البكر وللثيِّب حد الثِّيب ثم الجمهور على أن الجلد في الثيِّب منسوخٌ، وإنما فيه الرجم فقط، وأما البكر فالجمهور على وجود الجلد والنفي جميعًا، وعلماؤنا الحنفية يرون النفي منسوخًا، والله تعالى أعلم.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.