٢١٤٩٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ شُعْبَةُ قُلْتُ لِغَيْلَانَ الْأَنْصَارِيِّ فَقَالَ بِرَأْسِهِ أَيْ نَعَمْأَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِهِ فَغَضِبَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيتُ أَوْ قَالَ رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا قَالَ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَدْ قَالَ وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِبَيْعَتِنَا بَيْعَةً قَالَ فَقَامَ عُمَرُ أَوْ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ صَامَ الْأَبَدَ قَالَ لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ أَوْ مَا صَامَ وَمَا أَفْطَرَ قَالَ صَوْمُ يَوْمَيْنِ وَإِفْطَارُ يَوْمٍ قَالَ وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ قَالَ إِفْطَارُ يَوْمَيْنِ وَصَوْمُ يَوْمٍ قَالَ لَيْتَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَوَّانَا لِذَلِكَ قَالَ صَوْمُ يَوْمٍ وَإِفْطَارُ يَوْمٍ قَالَ ذَاكَ صَوْمُ أَخِي دَاوُدَ قَالَ صَوْمُ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ قَالَ ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ وَأُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ قَالَ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ صَوْمُ الدَّهْرِ وَإِفْطَارُهُ قَالَ صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ قَالَ يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ قَالَ صَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ قَالَ يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ >٢١٤٩٨> قوله (فَغَضِبَ) كأنه كره إظهاره أو لأنه رأى أن كلا ينبغي أن يصوم بقدر ما تيسر له وأطاق فلا فائدة له في معرفة صوم غيره (وَبِبَيْعَتِنَا) أي: رضينا بعهدنا الذي عهدناه على الإسلام.