٢١٤٨١ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ أَبُو إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي عَتَّابٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي يَحْمِلُ أُمَامَةَ أَوْ أُمَيْمَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ وَهِيَ بِنْتُ زَيْنَبَ يَحْمِلُهَا إِذَا قَامَ وَيَضَعُهَا إِذَا رَكَعَ حَتَّى فَرَغَ >٢١٤٨١> قوله (حَتَّى فَرَغَ) أي: فعل كذلك في الصلاة إلى أن فرغ منها، وهذا جائز في الصلاة عند الجمهور خلافًا ٢٠ للمالكية فأجاب بعضهم عن الحديث بالحمل على النقل أو على أن الصبية هي التي كانت تتعلق به - صلى الله عليه وسلم - ولا يخفى أن الحديث يأبى كل ذلك فإنه صريح في أن النبي - صلى الله عليه وسلم - هو الحامل لها والواضع، وقد جاء في روايات الحديث ما يدل على أن الصلاة كانت فرضًا مؤدىً بالجماعة، والله تعالى أعلم.