حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الرزاق عن معمر عن علي بن زيد بن جدعان عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قاليقطع الصلاة الكلب الأسود أحسبه عن والمرأة الحائض
٢٠٤٨٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَيَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ أَحْسَبُهُ قَالَ وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي ذَرٍّ مَا بَالُ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ قَالَ أَمَا إِنِّي قَدْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَاكَ فَقَالَ إِنَّهُ شَيْطَانٌ >٢٠٤٨٢> قوله (وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ) يحتمل أن المراد بها المبالغة مطلقًا حتى يوافق إطلاق الروايات فمفهوم هذا القيد عدم قطع الصغيرة ويحتمل أن المراد أن المرأة إذا لم تكن حائضًا فلا نقطع والله تعالى أعلم.