١٩٧٩٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَكَانَ نُبَيْشَةُ الْهُذَلِيُّ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُؤْذِي أَحَدًا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْإِمَامَ خَرَجَ صَلَّى مَا بَدَا لَهُ وَإِنْ وَجَدَ الْإِمَامَ قَدْ خَرَجَ جَلَسَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ حَتَّى يَقْضِيَ الْإِمَامُ جُمُعَتَهُ وَكَلَامَهُ إِنْ لَمْ يُغْفَرْ لَهُ فِي جُمُعَتِهِ تِلْكَ ذُنُوبُهُ كُلُّهَا أَنْ تَكُونَ كَفَّارَةً لِلْجُمُعَةِ الَّتِي قَبْلَهَا >١٩٧٩٦> قوله (فَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْإِمَامَ) أي: قد خرج للخطبة (جَلَسَ) ظاهره أنه لا يصلي ركعتين إذا دخل والإمام يخطب، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بخلاف ذلك فلعل المراد أنه لا يصلي ما بدا له بل يجلس بعد الركعتين (أَنْ تَكُونَ كَفَّارَةً) أي: فلا أقل أن تكون كفارة أو فلا تخلو أن تكون كفارة، ولا بد من تقدير شيء ليتم به الجملة فتقع جزاء للشرط، والله تعالى أعلم.