١٩٣٩٩ - حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو الضَّبِّيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ يَعْنِي ابْنَ الْبَرِيدِ عَنْ أَبِي بِشْرٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي مَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَأَصَابَ النَّاسَ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ يَعْنِي مَطَرًا فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُودِيَ أَنَّ الصَّلَاةَ الْيَوْمَ أَوْ الْجُمُعَةَ الْيَوْمَ فِي الرِّحَالِحَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ بْنِ جَمِيلٍ الْجُمَحِيُّ قَالَ رَأَيْتُ عَطَاءً وَابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ وَعِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ يَرْمُونَ الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ لَهُ أَبِي يَا أَبَا سُلَيْمَانَ فِي أَيِّ سَنَةٍ سَمِعْتَ مِنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَنَةَ تِسْعٍ وَسِتِّينَ وَمِائَةٍ سَنَةَ وَقْعَةِ الْحُسَيْنِ >١٩٣٩٩> قوله (فَنُودِيَ أَنَّ الصَّلَاةَ) بتخفيف أن على التفسير، ويحتمل التشديد، أي: بأن الصلاة، وقوله (أَوْ الْجُمُعَةَ) شك من الراوي، والظاهر الصلاة فإنهم إذا صلوا في الرحال لم تكن صلاتهم الجمعة فإن صح الجمعة فالمراد الظهر القائمة مقامها. اهـ. رجل غير معلوم